ورقة عمل

مادة فقه مقارن (438)                              ورقة عمل (1)                            المجموعة : ...................................

فيما يلي :

أسباب الخلاف

التفاوت في العقل والفهم

التفاوت في الحصيلة العلمية

الاختلاف في القراءات

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : عمل الراوي بخلاف ما يرويه

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة

الاختلاف في القواعد الأصولية : معنى اللفظ المشترك

الاختلاف في القواعد الأصولية : الأمر على الوجوب أو الندب

الاختلاف في القواعد الأصولية : النهي على الكراهة أو التحريم

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل المطلق على المقيد

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل العام القطعي على الخاص الظني

الاختلاف في القواعد الأصولية : عموم المقتضى

الاختلاف في القواعد الأصولية : دلالة النص على فحوى الخطاب

الاختلاف في القواعد الأصولية : الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع

الاختلاف في القواعد الأصولية : مفهوم المخالفة

ضعي سبب الخلاف المناسب أمام مثاله الفقهي الذي يدل عليه مما يلي :

المثال الفقهي

سبب الخلاف المناسب له

اليمين الغموس ، الشافعية : تجب فيها الكفارة للآية الواردة في كفارة اليمين المنعقدة، والجمهور على عدم وجوبها في اليمين الغموس لأن الكذب لا يكفر بالكفارة إنما بالتوبة .

دلالة النص على فحوى الخطاب

تخطيئ عائشة لمن قال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه )

تفاوت الحصيلة العلمية

المالكية لم يعملوا بحديث : (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) بخلاف الشافعية والحنابلة ووضّح السبب بقوله: (ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه)

مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة

كفارة القتل الخطأ اشترط فيها تحرير رقبة مؤمنة أما كفارة الظهار فلم يرد وصف الرقبة بالإيمان من عدمه ،الحنفية: لم يشترطوا الإيمان في كفارة الظهار ، أما الجمهور فاشترطوا الإيمان فيها.

حمل المطلق على المقيد

قال تعالى: (وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما)

التفاوت في العقل والفهم

في الحديث: (إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ) الشافعية: لا يجوز زيادة مدة خيار الشرط على 3 أيام أما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فأجازاه بلا تقييد للاشتراط بعدد.

مفهوم المخالفة

 

 

 

مادة فقه مقارن (438)                              ورقة عمل (1)                            المجموعة : ...................................

فيما يلي :

أسباب الخلاف

التفاوت في العقل والفهم

التفاوت في الحصيلة العلمية

الاختلاف في القراءات

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : عمل الراوي بخلاف ما يرويه

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة

الاختلاف في القواعد الأصولية : معنى اللفظ المشترك

الاختلاف في القواعد الأصولية : الأمر على الوجوب أو الندب

الاختلاف في القواعد الأصولية : النهي على الكراهة أو التحريم

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل المطلق على المقيد

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل العام القطعي على الخاص الظني

الاختلاف في القواعد الأصولية : عموم المقتضى

الاختلاف في القواعد الأصولية : دلالة النص على فحوى الخطاب

الاختلاف في القواعد الأصولية : الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع

الاختلاف في القواعد الأصولية : مفهوم المخالفة

ضعي سبب الخلاف المناسب أمام مثاله الفقهي الذي يدل عليه مما يلي :

المثال الفقهي

سبب الخلاف المناسب له

علة النهي عن لحوم الحمر الأهلية قيل: لأنها لم تخمس ، وقيل: لكونها حمولة القوم وظهرهم، وقيل: لكونها رجس .

التفاوت في العقل والفهم

حديث : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) عند الشافعية : الخطأ والنسيان يعم الحكم الدنيوي و الأخروي ، فلا تبطل الصلاة بالكلام خطا أو نسيانا ، أما الحنفية فعندهم تبطل الصلاة لأن الحكم هنا خاص بالآخرة دون الدنيا.

عموم المقتضى

أهل r بالحج بعد فراغه من الصلاة وتوهم البعض أنه أهل حين استقل ناقته .

التفاوت في الحصيلة العلمية

قوله عن الثياب المعصفرة : (إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها) الجمهور: كراهة لبسها ، غيرهم: تحريم لبسها.

النهي على الكراهة أو التحريم

حديث المصراة ، لم يعمل به الحنفية بخلاف غيرهم لمخالفته لقاعدتين : الخراج بالضمان ، والمثلي يضمن بمثله والقيمي بقيمته.

مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة

(وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين ) وفي قراءة (وأرجلِكم) الجمهور : تغسل الرجلين لعطفها على الأيدي، وغيرهم : تمسح الرجلين لعطفها على الرؤوس.

الاختلاف في القراءات

 

 

 

 

مادة فقه مقارن (438)                              ورقة عمل (1)                            المجموعة : ...................................

فيما يلي :

أسباب الخلاف

التفاوت في العقل والفهم

التفاوت في الحصيلة العلمية

الاختلاف في القراءات

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : عمل الراوي بخلاف ما يرويه

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة

الاختلاف في القواعد الأصولية : معنى اللفظ المشترك

الاختلاف في القواعد الأصولية : الأمر على الوجوب أو الندب

الاختلاف في القواعد الأصولية : النهي على الكراهة أو التحريم

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل المطلق على المقيد

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل العام القطعي على الخاص الظني

الاختلاف في القواعد الأصولية : عموم المقتضى

الاختلاف في القواعد الأصولية : دلالة النص على فحوى الخطاب

الاختلاف في القواعد الأصولية : الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع

الاختلاف في القواعد الأصولية : مفهوم المخالفة

ضعي سبب الخلاف المناسب أمام مثاله الفقهي الذي يدل عليه مما يلي :

المثال الفقهي

سبب الخلاف المناسب له

الآية: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) وفي الحديث: (إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله )

الحنفية: عدم جواز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إذا ترك ذلك عمدا أما الشافعية : فأجازوا الأكل منها .

حمل العام القطعي على الخاص الظني

حديث: (إن النبي rكان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ) الحنفية : عدم رفع اليدين عند الركوع لأنه خبر آحاد تعم به البلوى فكان من حقه أن يشتهر ، غيرهم: مشروعية ذلك

أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى

أشكل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى الكلالة ، فأجاب أبو بكر رضي الله عنه : من لا والد له ولا ولد .

التفاوت في الحصيلة العلمية

(أولم ولو بشاة ) الظاهرية : واجبة ، الجمهور: مندوبة.

الأمر على الوجوب أم الاستحباب

حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) الشافعية قالوا: لا ينجس الماء فوق القلتين فأكثر إلا بالتغير ، أما مالك فلم يفرق بين الكثير والقليل .

التفاوت في الحصيلة العلمية

قال تعالى:(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )

الجمهور : لا يجوز نكاح الأمة إلا بتوفر الشرطين ، أما الحنفية فيجوز عندهم الزواج من الأمة غير المسلمة سواء قدر على الزواج من الحرة أم لا .

مفهوم المخالفة ( مفهوم الشرط)

 

مادة فقه مقارن (438)                              ورقة عمل (1)                            المجموعة : ...................................

فيما يلي :

أسباب الخلاف

التفاوت في العقل والفهم

التفاوت في الحصيلة العلمية

الاختلاف في القراءات

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : عمل الراوي بخلاف ما يرويه

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة

الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة

الاختلاف في القواعد الأصولية : معنى اللفظ المشترك

الاختلاف في القواعد الأصولية : الأمر على الوجوب أو الندب

الاختلاف في القواعد الأصولية : النهي على الكراهة أو التحريم

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل المطلق على المقيد

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز

الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل العام القطعي (القرآن والمتواتر)على الخاص الظني (خبر الآحاد)

الاختلاف في القواعد الأصولية : عموم المقتضى

الاختلاف في القواعد الأصولية : دلالة النص على فحوى الخطاب

الاختلاف في القواعد الأصولية : الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع

الاختلاف في القواعد الأصولية : مفهوم المخالفة

ضعي سبب الخلاف المناسب أمام مثاله الفقهي الذي يدل عليه مما يلي :

المثال الفقهي

سبب الخلاف المناسب له

قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا )

الحنفية: التوبة تسقط الفسق فقط دون رد الشهادة أما الجمهور فالفسق والشهادة يسقطان بالتوبة أما الجلد فلا يسقط لكونه حدا من حدود الله.

الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع

سئلت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله .

التفاوت في الحصيلة العلمية

(أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) الأحناف على أن الوضوء لا ينتقض بالملامسة باليد بل المقصود الجماع ، أما الشافعية فقالوا بانتقاض الوضوء باللمس باليد وبالجماع .

حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز

عن أبي هريرة رضي الله عنه (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب ) واكتفى بغسله 3 مرات فالحنفية أخذوا بعمله وغيرهم : بقوله.

عمل الراوي بخلاف مايرويه

معنى (قروء) : عند الحنفية : الحيض ، أما المالكية والشافعية : الطهر .

معنى اللفظ المشترك

استدلال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمدة أقل الحمل على أنه ستة أشهر ، من قوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقوله: (وفصاله في عامين)

 

التفاوت في العقل والفهم

 

 

مراجعة المصطلحات :

المصطلح

معناه

خبر الآحاد

الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر.

مما تعم به البلوى

هو شمول وقوع الحادثة، مع تعلُّق التكليف بها، بحيث يعسرُ احترازُ المكلفين منها، بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف.

أو يحتاج جميع المكلفين -أو كثير منهم- إلى معرفة حكمها، وهم معرضون للوقوع فيها والسؤال عن حكمها.

المصراة

الدابة التي يصر ضرعها ، ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها ،

المشترك

اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء

المطلق والمقيد

المطلق: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له على وجه البدل. م: كقوله تعالى (( اذبحوا بقرة ) أي: أي بقرة ، والمقيد: المطلق الذي ورد عليه ما يقيده،

الحقيقة والمجاز

الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، مثل " أسد " للرجل الشجاع ".

العام والخاص

العام: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة م: "المومنون " يدخل فيه كل فرد من المومنين ،الخاص : ما دل على فرد واحد معين .

المقتضى:

هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم

فحوى الخطاب:

أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه ،

مفهوم المخالفة :

هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه .

الربيبة :

ابنة الزوجة من زوج آخر .

 

 

 

 


آخر تحديث
9/16/2015 1:05:10 PM