ورقة عمل
|
مادة فقه مقارن (438) ورقة عمل (1) المجموعة : ...................................
فيما يلي :
أسباب الخلاف
|
التفاوت في العقل والفهم
|
التفاوت في الحصيلة العلمية
|
الاختلاف في القراءات
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : عمل الراوي بخلاف ما يرويه
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : معنى اللفظ المشترك
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : الأمر على الوجوب أو الندب
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : النهي على الكراهة أو التحريم
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل المطلق على المقيد
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل العام القطعي على الخاص الظني
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : عموم المقتضى
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : دلالة النص على فحوى الخطاب
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : مفهوم المخالفة
|
ضعي سبب الخلاف المناسب أمام مثاله الفقهي الذي يدل عليه مما يلي :
المثال الفقهي
|
سبب الخلاف المناسب له
|
اليمين الغموس ، الشافعية : تجب فيها الكفارة للآية الواردة في كفارة اليمين المنعقدة، والجمهور على عدم وجوبها في اليمين الغموس لأن الكذب لا يكفر بالكفارة إنما بالتوبة .
|
دلالة النص على فحوى الخطاب
|
تخطيئ عائشة لمن قال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه )
|
تفاوت الحصيلة العلمية
|
المالكية لم يعملوا بحديث : (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) بخلاف الشافعية والحنابلة ووضّح السبب بقوله: (ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه)
|
مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة
|
كفارة القتل الخطأ اشترط فيها تحرير رقبة مؤمنة أما كفارة الظهار فلم يرد وصف الرقبة بالإيمان من عدمه ،الحنفية: لم يشترطوا الإيمان في كفارة الظهار ، أما الجمهور فاشترطوا الإيمان فيها.
|
حمل المطلق على المقيد
|
قال تعالى: (وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما)
|
التفاوت في العقل والفهم
|
في الحديث: (إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ) الشافعية: لا يجوز زيادة مدة خيار الشرط على 3 أيام أما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فأجازاه بلا تقييد للاشتراط بعدد.
|
مفهوم المخالفة
|
مادة فقه مقارن (438) ورقة عمل (1) المجموعة : ...................................
فيما يلي :
أسباب الخلاف
|
التفاوت في العقل والفهم
|
التفاوت في الحصيلة العلمية
|
الاختلاف في القراءات
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : عمل الراوي بخلاف ما يرويه
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : معنى اللفظ المشترك
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : الأمر على الوجوب أو الندب
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : النهي على الكراهة أو التحريم
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل المطلق على المقيد
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل العام القطعي على الخاص الظني
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : عموم المقتضى
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : دلالة النص على فحوى الخطاب
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : مفهوم المخالفة
|
ضعي سبب الخلاف المناسب أمام مثاله الفقهي الذي يدل عليه مما يلي :
المثال الفقهي
|
سبب الخلاف المناسب له
|
علة النهي عن لحوم الحمر الأهلية قيل: لأنها لم تخمس ، وقيل: لكونها حمولة القوم وظهرهم، وقيل: لكونها رجس .
|
التفاوت في العقل والفهم
|
حديث : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) عند الشافعية : الخطأ والنسيان يعم الحكم الدنيوي و الأخروي ، فلا تبطل الصلاة بالكلام خطا أو نسيانا ، أما الحنفية فعندهم تبطل الصلاة لأن الحكم هنا خاص بالآخرة دون الدنيا.
|
عموم المقتضى
|
أهل r بالحج بعد فراغه من الصلاة وتوهم البعض أنه أهل حين استقل ناقته .
|
التفاوت في الحصيلة العلمية
|
قوله عن الثياب المعصفرة : (إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها) الجمهور: كراهة لبسها ، غيرهم: تحريم لبسها.
|
النهي على الكراهة أو التحريم
|
حديث المصراة ، لم يعمل به الحنفية بخلاف غيرهم لمخالفته لقاعدتين : الخراج بالضمان ، والمثلي يضمن بمثله والقيمي بقيمته.
|
مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة
|
(وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين ) وفي قراءة (وأرجلِكم) الجمهور : تغسل الرجلين لعطفها على الأيدي، وغيرهم : تمسح الرجلين لعطفها على الرؤوس.
|
الاختلاف في القراءات
|
مادة فقه مقارن (438) ورقة عمل (1) المجموعة : ...................................
فيما يلي :
أسباب الخلاف
|
التفاوت في العقل والفهم
|
التفاوت في الحصيلة العلمية
|
الاختلاف في القراءات
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : عمل الراوي بخلاف ما يرويه
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : معنى اللفظ المشترك
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : الأمر على الوجوب أو الندب
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : النهي على الكراهة أو التحريم
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل المطلق على المقيد
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل العام القطعي على الخاص الظني
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : عموم المقتضى
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : دلالة النص على فحوى الخطاب
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : مفهوم المخالفة
|
ضعي سبب الخلاف المناسب أمام مثاله الفقهي الذي يدل عليه مما يلي :
المثال الفقهي
|
سبب الخلاف المناسب له
|
الآية: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) وفي الحديث: (إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله )
الحنفية: عدم جواز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إذا ترك ذلك عمدا أما الشافعية : فأجازوا الأكل منها .
|
حمل العام القطعي على الخاص الظني
|
حديث: (إن النبي rكان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ) الحنفية : عدم رفع اليدين عند الركوع لأنه خبر آحاد تعم به البلوى فكان من حقه أن يشتهر ، غيرهم: مشروعية ذلك
|
أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى
|
أشكل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى الكلالة ، فأجاب أبو بكر رضي الله عنه : من لا والد له ولا ولد .
|
التفاوت في الحصيلة العلمية
|
(أولم ولو بشاة ) الظاهرية : واجبة ، الجمهور: مندوبة.
|
الأمر على الوجوب أم الاستحباب
|
حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) الشافعية قالوا: لا ينجس الماء فوق القلتين فأكثر إلا بالتغير ، أما مالك فلم يفرق بين الكثير والقليل .
|
التفاوت في الحصيلة العلمية
|
قال تعالى:(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )
الجمهور : لا يجوز نكاح الأمة إلا بتوفر الشرطين ، أما الحنفية فيجوز عندهم الزواج من الأمة غير المسلمة سواء قدر على الزواج من الحرة أم لا .
|
مفهوم المخالفة ( مفهوم الشرط)
|
مادة فقه مقارن (438) ورقة عمل (1) المجموعة : ...................................
فيما يلي :
أسباب الخلاف
|
التفاوت في العقل والفهم
|
التفاوت في الحصيلة العلمية
|
الاختلاف في القراءات
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : عمل الراوي بخلاف ما يرويه
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : أن يكون خبر الآحاد مما تعم به البلوى
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد للقياس أو الأصول العامة
|
الاختلاف في شروط الحديث الذي يحتج به : مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : معنى اللفظ المشترك
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : الأمر على الوجوب أو الندب
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : النهي على الكراهة أو التحريم
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل المطلق على المقيد
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : حمل العام القطعي (القرآن والمتواتر)على الخاص الظني (خبر الآحاد)
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : عموم المقتضى
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : دلالة النص على فحوى الخطاب
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع
|
الاختلاف في القواعد الأصولية : مفهوم المخالفة
|
ضعي سبب الخلاف المناسب أمام مثاله الفقهي الذي يدل عليه مما يلي :
المثال الفقهي
|
سبب الخلاف المناسب له
|
قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا )
الحنفية: التوبة تسقط الفسق فقط دون رد الشهادة أما الجمهور فالفسق والشهادة يسقطان بالتوبة أما الجلد فلا يسقط لكونه حدا من حدود الله.
|
الاستثناء يعود على الآخر أم على الجميع
|
سئلت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله .
|
التفاوت في الحصيلة العلمية
|
(أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) الأحناف على أن الوضوء لا ينتقض بالملامسة باليد بل المقصود الجماع ، أما الشافعية فقالوا بانتقاض الوضوء باللمس باليد وبالجماع .
|
حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز
|
عن أبي هريرة رضي الله عنه (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب ) واكتفى بغسله 3 مرات فالحنفية أخذوا بعمله وغيرهم : بقوله.
|
عمل الراوي بخلاف مايرويه
|
معنى (قروء) : عند الحنفية : الحيض ، أما المالكية والشافعية : الطهر .
|
معنى اللفظ المشترك
|
استدلال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمدة أقل الحمل على أنه ستة أشهر ، من قوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقوله: (وفصاله في عامين)
|
التفاوت في العقل والفهم
|
مراجعة المصطلحات :
المصطلح
|
معناه
|
خبر الآحاد
|
الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر.
|
مما تعم به البلوى
|
هو شمول وقوع الحادثة، مع تعلُّق التكليف بها، بحيث يعسرُ احترازُ المكلفين منها، بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف.
أو يحتاج جميع المكلفين -أو كثير منهم- إلى معرفة حكمها، وهم معرضون للوقوع فيها والسؤال عن حكمها.
|
المصراة
|
الدابة التي يصر ضرعها ، ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها ،
|
المشترك
|
اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء
|
المطلق والمقيد
|
المطلق: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له على وجه البدل. م: كقوله تعالى (( اذبحوا بقرة ) أي: أي بقرة ، والمقيد: المطلق الذي ورد عليه ما يقيده،
|
الحقيقة والمجاز
|
الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، مثل " أسد " للرجل الشجاع ".
|
العام والخاص
|
العام: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة م: "المومنون " يدخل فيه كل فرد من المومنين ،الخاص : ما دل على فرد واحد معين .
|
المقتضى:
|
هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم
|
فحوى الخطاب:
|
أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه ،
|
مفهوم المخالفة :
|
هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه .
|
الربيبة :
|
ابنة الزوجة من زوج آخر .
|
|
آخر تحديث
9/16/2015 1:05:10 PM
|
|
|